اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف صاحب
يقصد بالكلمات الآتية: أينما وردت في هذه اللائحة . المعنى المبين أمامها ما لم
يتفق السياق خلاف ذلك:
الملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
النظام: نظام الطيران المدني.
الأنظمة: الأنظمة والتنظيمات الحكومية ذات العلاقة.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص مزاولة نشاط المدني.
الأنشطة: الأنشطة.
الإدارة المركزية: هي الإدارة المختصة إلى الهيئة نشاط على كافة الأمور
المتعلقة بالأنشطة في المطارات.
الترخيص: موافقة الهيئة لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط المدنية
الآمنة.
تصاريح: بطاقات أو مستندات أخرى صادرة على الأشخاص يعملون إلى الأشخاص بمطارات أو
يحتاجون إلى الدخول المصرح به للمطارات أو منطقة التحرکات المرافقة أو منطقة
أمنية مقيدة، و الغرض منها تعريف الشخص وتسهيل دخوله أو مرافقات تمثل
لأشخاص مماثلة للمسار يدخولها واحدا يشار إلى التصاريح بمسميات مثل
بطاقات الهوية أو بطاقات الدخول للمطارات ومرافقه المختلفة.
المؤسسة/الشركة: مؤسسات وشركات الحراسات المدنية الخاصة التي لها خبرات في
مجال الأمن والمطارات أو الأمن الصناعي أو العسكري وتعمل بموجب
مجلس ادارة
الهيئة العامة للطيران المدني
الأمنية المدنية لتنظيم والواجهة التنفيذية والبرنامج الوطني ومنها على سبيل المثال
لا الحصر
٢ - توفير الحراسات المدنية لمرافق ومباني ومكاتب المؤسسات المشتركة
بالمطارات
٢ - مراقبة الطيران والسفر وحركة المسافرين.
٣ - مطابقة هوية جوازات السفر مع التذاكر الخاصة بهم قبل صعودهم للمطارات.
٤ - توفير الرقابة والملاحطة لسائح وقوف الطائرات التابعة لشركة الطيران المعنية.
٥ - مراقبة وملاحطة تحركات موظفي شركة الطيران المعنية والتأكد من حملهم لبطاقاتهم النظامية ومطابقتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد