القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تقليص منطقة الحماية إلا في الحالات الآتية: ١ - إذا كان ارتفاع الموقع أو المبنى يقل عن عشرين مترا. ٢ - إذا كان طول وعرض الموقع أو المبنى يقل عن ستين مترا. ٣ - إذا كان حجم الموقع أو المبنى صغيرا ولا يشكل خطورة من حيث مكوناته. ٤ - إذا كانت هناك عدة مبان ما لصقة لبعضها ورئى أن من المصالح ضمه في منطقة حماية واحدة. ٥ - إذا كانت حالة الموقع أو المبنى جديدة ولا يخشى من انهياره أو سقوط أجزائه منه. أنهية الثناء للسباه والبيان الموحد ٦ - إذا وجد الموقع أو المبنى ضمن نسيج عمراني لا يسمح بتفيد كل ضوابط منطقة الحماية أو اشتراطاتها، أو بعضها. ٧ - أي حالة أخرى تتفق عليها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥