لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تقليص منطقة الحماية إلا في الحالات الآتية:
١ - إذا كان ارتفاع الموقع أو المبنى يقل عن عشرين مترا.
٢ - إذا كان طول وعرض الموقع أو المبنى يقل عن ستين مترا.
٣ - إذا كان حجم الموقع أو المبنى صغيرا ولا يشكل خطورة من حيث مكوناته.
٤ - إذا كانت هناك عدة مبان ما لصقة لبعضها ورئى أن من المصالح ضمه في منطقة حماية واحدة.
٥ - إذا كانت حالة الموقع أو المبنى جديدة ولا يخشى من انهياره أو سقوط أجزائه منه.
أنهية الثناء للسباه والبيان الموحد
٦ - إذا وجد الموقع أو المبنى ضمن نسيج عمراني لا يسمح بتفيد كل ضوابط منطقة الحماية أو اشتراطاتها، أو بعضها.
٧ - أي حالة أخرى تتفق عليها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد