لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أصدرت الهيئة قرارا باللغاء التسجيل الكلي أو الجزئي لموقع أو مبنى التراث العمراني، أو رأت عدم ضرورة تسجيله؛ تقوم بإبلاغ مالكه بعدم اعتباره تراثا عمرانيا، وتمكينه من التصرف فيه.
الفصل الخامس
منطقة حماية التراث العمراني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد