القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أصدرت الهيئة قرارا باللغاء التسجيل الكلي أو الجزئي لموقع أو مبنى التراث العمراني، أو رأت عدم ضرورة تسجيله؛ تقوم بإبلاغ مالكه بعدم اعتباره تراثا عمرانيا، وتمكينه من التصرف فيه. الفصل الخامس منطقة حماية التراث العمراني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥