القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تقسيم السجل وإدراج المعلومات فيه وفقا لما يأتي: ١ - يقسم السجل إلى ثلاثة أقسام بناء على درجة التصنيف. ٢ - يسجل ترات كل من منطقة أو مدينة أو قرية أو حي بشكل مستقل عن غيره. ٣ - تعين حدود الموقع أو المنطقة حمايته بشكل دقيق. ٤ - تترتب المعلومات في السجل بحسب أسبقية إدراجها. ٥ - وللهيئة إضافة أي ضوابط تفصيلية أخرى مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥