لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقسيم السجل وإدراج المعلومات فيه وفقا لما يأتي:
١ - يقسم السجل إلى ثلاثة أقسام بناء على درجة التصنيف.
٢ - يسجل ترات كل من منطقة أو مدينة أو قرية أو حي بشكل مستقل عن غيره.
٣ - تعين حدود الموقع أو المنطقة حمايته بشكل دقيق.
٤ - تترتب المعلومات في السجل بحسب أسبقية إدراجها.
٥ - وللهيئة إضافة أي ضوابط تفصيلية أخرى مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد