لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون عند نقاط اللازمة لتحديد درجة تصنيف مبنى أو موقع أو منطقة التراث العمراني وفق لما يأتي:
١ - أكثر من (٢٥٠) نقطة للتصنيف على الفئة (١)، وهي الفئة الخامسة بالمباني والمواقع ذات الأهمية العالية.
٢ - أكثر من (١٥٠) نقطة إلى (٢٥٠) نقطة على الفئة (٢)، وهي الفئة الخاصة بالمباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة.
٣ - من (٥٠) نقطة إلى (١٥٠) نقطة على الفئة (٣)، وهي الفئة الخاصة بالمباني والمواقع ذات الأهمية القليلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد