القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون عند نقاط اللازمة لتحديد درجة تصنيف مبنى أو موقع أو منطقة التراث العمراني وفق لما يأتي: ١ - أكثر من (٢٥٠) نقطة للتصنيف على الفئة (١)، وهي الفئة الخامسة بالمباني والمواقع ذات الأهمية العالية. ٢ - أكثر من (١٥٠) نقطة إلى (٢٥٠) نقطة على الفئة (٢)، وهي الفئة الخاصة بالمباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة. ٣ - من (٥٠) نقطة إلى (١٥٠) نقطة على الفئة (٣)، وهي الفئة الخاصة بالمباني والمواقع ذات الأهمية القليلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥