لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الهيئة مع وزارة العدل على وضع يمكن بموجبها التأشير في قاعدة بيانات الوزارة، وعلى مستند ملكية موقع التراث العمراني المصنف ؛ بأنه موقع تراث معماري محمي بموجب النظام، وأنه لا يجوز التصرف فيه بتصرف للملكية أو الحيازة إلا بموجب موافقة الهيئة.
الفصل الثالث
حصر وتوثيق التراث العمراني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد