القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها. بأي طريقة أو عمل، كأعمال الهدم الكلي أو الجزئي أو البناء أو التشجير، أو وضع إعلانات فيها أو عليها من إعلانات أو لوحات أو لوحات الدعائية، أو الإحداث فيها، أو استعمال أو أخذ أو نقل أية أنقاض أو إزالتها أو مواد تخصها أو قلب محتويها أو إقرار مشروعات التخطيط فيها أو في نطاقها، أو إصدار رخص بناء أو ترميم فيها أو إقامة منشآت فيها أو في المناطق المجاورة لها أو غير ذلك، إلا بعد التقدم للهيئة بطلب يوضح العمل المراد القيام به والحصول على موافقتها والتنسيق معها وفقا للضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥