القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- المنشآت الخضراء هي المنشآت التي تودد مواقع التراث العمراني، سواء طبيعية نشاطا أو بمحتواها، أو بكتلها، أو بتركيبتها، أو بتصميمها الإنشائي. ٢- تحدد الهيئة قائمة المنشآت الخضراء، وتصدر بقرار من الرئيس. ٣- لا تجوز إقامة منشآت خضراء بالمرابط من مواقع التراث العمراني، إلا بعد حصول مالك المنشأة على موافقة من الهيئة وفق الآتي: أ- استيفاء الاشتراطات التي تصدرها الهيئة. ب- الحصول على موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة. ج- التعهد بعدم توسعة في المنشأة أو إضافة نشاط جديد إليها دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة. الهيئة العامة للصناعة والبناء والمباني د - تعهد بعدم إحداث تغيير في المنشأة يكون من شأنه تعديل كيفية تشغيلها كليا أو جزئيا دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة. ه - تعهد مالك المنشأة بإدارتها بنفسه أو بتعيين مدير سعودي، مع تعهده ببلاغ الهيئة عند رغبته في تغيير المدير. و - التعهد بالسماح لموظفي الهيئة المكلفين بالتقنيين بدخول المنشأة دون إعاقة عملهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥