لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- المنشآت الخضراء هي المنشآت التي تودد مواقع التراث العمراني، سواء طبيعية نشاطا أو بمحتواها، أو بكتلها، أو بتركيبتها، أو بتصميمها الإنشائي.
٢- تحدد الهيئة قائمة المنشآت الخضراء، وتصدر بقرار من الرئيس.
٣- لا تجوز إقامة منشآت خضراء بالمرابط من مواقع التراث العمراني، إلا بعد حصول مالك المنشأة على موافقة من الهيئة وفق الآتي:
أ- استيفاء الاشتراطات التي تصدرها الهيئة.
ب- الحصول على موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ج- التعهد بعدم توسعة في المنشأة أو إضافة نشاط جديد إليها دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
الهيئة العامة للصناعة والبناء والمباني
د - تعهد بعدم إحداث تغيير في المنشأة يكون من شأنه تعديل كيفية تشغيلها كليا أو جزئيا دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ه - تعهد مالك المنشأة بإدارتها بنفسه أو بتعيين مدير سعودي، مع تعهده ببلاغ الهيئة عند رغبته في تغيير المدير.
و - التعهد بالسماح لموظفي الهيئة المكلفين بالتقنيين بدخول المنشأة دون إعاقة عملهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد