القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة إجابة الجهات المختصة في مواضيع العلايا النظام الهيئة عند ظهور مواقع أو مباني تراث عمراني في مواقف مشروعاتها . خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها، وذلك بإحدى الإجابات الآتية: ١ - أن ما ظهر أو اكتشف بعد إحدى الإجابات الآتية: ٢ - أن ما ظهر أو اكتشف بعد إحدى الإجابات الآتية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥