لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة إجابة الجهات المختصة في مواضيع العلايا النظام الهيئة عند ظهور مواقع أو مباني تراث عمراني في مواقف مشروعاتها . خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها، وذلك بإحدى الإجابات الآتية:
١ - أن ما ظهر أو اكتشف بعد إحدى الإجابات الآتية:
٢ - أن ما ظهر أو اكتشف بعد إحدى الإجابات الآتية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد