القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تضع الهيئة. وتنسيق مع الجهات المختصة. كود مباني التراث العمراني، ومواقعه، ومواصفات وأحواله وتجديدهما، مثل: طراز وأساليب الصيانة والترميم، وأساليب إعادة الإنشاء، ومواصفات المواد المستخدمة، وتقنياتها. ٢ - يستمر العمل بالإشراف التنفيذي المعمول بها لدى الهيئة – أو التي تصدرها – لترميم مباني ومواقع التراث العمراني وتجديدها وإعادة إنشائها وتأهيلها، وذلك إلى حين اعتماد كود مباني التراث العمراني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥