لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تضع الهيئة. وتنسيق مع الجهات المختصة. كود مباني التراث العمراني، ومواقعه، ومواصفات وأحواله وتجديدهما، مثل: طراز وأساليب الصيانة والترميم، وأساليب إعادة الإنشاء، ومواصفات المواد المستخدمة، وتقنياتها.
٢ - يستمر العمل بالإشراف التنفيذي المعمول بها لدى الهيئة – أو التي تصدرها – لترميم مباني ومواقع التراث العمراني وتجديدها وإعادة إنشائها وتأهيلها، وذلك إلى حين اعتماد كود مباني التراث العمراني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد