لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة مع وزارة الثقافة والبلدية، والجهات ذات الصلة، بوضع البيانات وإجراءات لتنظيم العمل المشترك بين الهيئة و تلك الجهات، وخاصة فيما يتعلق بالمواديات الآتية:
١ - تحديد مواقع التراث العمراني.
٢ - المحافظة على مواقع التراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو تخطيط المناطق الزراعية والصناعية أو مناطق البترول والتعمير، أو عند توسيعها أو تجديدها، أو تنفيذ بنية التحتية أو تطويرها، وأيحة مراعاة حقوق الإرثاق لها، بما في ذلك إليها إنتاج محطة التراث العمراني.
٣ - الحصول على موافقات الجهة التي اقرار مشروعات التخطيط للمكان التي تقع فيها أو في نطاقها المكاني.
٤ - شروط وإجراءات منح رخص البناء أو الترميم في مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة، أو تجديدها أو إلغائها.
٥ - إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع التراث العمراني.
٦ - تحديد ضوابط منطقة الحماية وإشراطاتها.
٧ - توفير جميع الخدمات اللازمة لموافق التراث العمراني وما يلزمها من مرافق كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات و بما لا يؤثر على سلامة المباني التراثية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد