القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيئة هي صاحبة الاختصاص بكل يشوون التراث العمراني، ولها في سبيل ذلك . ١ - إجراء الدراسات والبحوث، والاستطلاعات والمسح، وجميع الاحصاءات اللازمة لتحديد واستكمال جميع بيانات ومعلومات التراث العمراني، وتوثيقها. - إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة عن جميع العوامل الطبيعية وغير الطبيعية التي تؤدي إلى تدهور أو تدهم التراث العمراني أو تؤثر فيها؛ وذلك من أجل توفير العناية والحماية للتراث له. - تحديد مواقع ومباني التراث العمراني، وتحديد ما يجب تشييده منها، وتصنيفه. - إنشاء معلومات شاملة للتراث العمراني في المملكة، تدخوي على جميع المعلومات والدراسات المتعلقة به، وتحديثها بشكل دائم، وإتاحتها للجميع لاستفادة منها. - صيانة التراث العمراني وترميمه وتوثيقه واستدامته وحمايته والمحافظة عليه وعلى مناطق حمايته، وما يحيط به من آثار مفقودة أو علامات ونقوش أثرية، ووضع الخطط والبرامج والمعايير اللازمة لذلك. - العمل على تطوير جميع ما يلزم من حمايات ومرامف مواقع التراث العمراني ومناظقه، وذلك دون الإخلال بخصائصها الجمالية، وبإلزام نظام من التنسيق معها. - القيام. وفقا للأطمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بنشر ثقافة العناية بالتراث العمراني على المستويين المحلي والدولي من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتزويرها في مختلف المراحل التعليمية، ومن خلال دورات تدريبية وتأهيلية لجمعيات مختصة. - تنظيم الندوات والملتقيات والبرامج التي تهدف إلى اطلاع على التجارب الرائدة دوليا في مجال إحياء التراث العمراني، والاستفادة من تجاربها في هذا الشأن. - العمل على تطوير الخبرات التقنية الوطنية في مجال التراث العمراني، سواء في مجال الترميم، أو الرفع المعماري والمساحي لمواقع التراث العمراني، أو تطوير وإعادة تأهيل تلك المواقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥