القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اللأقاط والعبارات الآتية وردت في هذه اللائحة. المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. الرئيس: رئيس الهيئة. النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. لوائح النظام: لوائح النظام. المركز: المركز العمراني. التراث العمراني: التراث العمراني. المصطلحات: مجتمع التراث العمراني. المصطلح: مجتمع التراث العمراني. الاستطلاع: عملية البحث والاستطلاع. المسح: جمع أعمال الاستطلاع والتحسس والوصف وجمع البيانات والمعلومات – بناء على مصادر متنوعة – من مواقع التراث العمراني. التوثيق: تحديد درجة أهمية موقع التراث العمراني، وذلك وفقا لقيمته التاريخية، أو التصنيف: تحديد درجة أهمية موقع التراث العمراني. الهيئة العامة للآثار والمتاحف السعودية Commission for Tourism & National Heritage التصويب: المالك: المالز: المفاول: التأهيل: كود مباني التراث اشارات والمواصفات الفنية العامة لمواقع التراث العمراني، ومواقف وبناء التراث. العمراني: العلاقة بين الفراغات العمرانية والبيئة التراثية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥