لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اللأقاط والعبارات الآتية وردت في هذه اللائحة. المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
الهيئة:
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
الرئيس:
رئيس الهيئة.
النظام:
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
لوائح النظام:
لوائح النظام.
المركز:
المركز العمراني.
التراث العمراني:
التراث العمراني.
المصطلحات:
مجتمع التراث العمراني.
المصطلح:
مجتمع التراث العمراني.
الاستطلاع:
عملية البحث والاستطلاع.
المسح:
جمع أعمال الاستطلاع والتحسس والوصف وجمع البيانات والمعلومات – بناء على مصادر متنوعة – من مواقع التراث العمراني.
التوثيق:
تحديد درجة أهمية موقع التراث العمراني، وذلك وفقا لقيمته التاريخية، أو
التصنيف:
تحديد درجة أهمية موقع التراث العمراني.
الهيئة العامة للآثار والمتاحف
السعودية Commission for Tourism & National Heritage
التصويب:
المالك:
المالز:
المفاول:
التأهيل:
كود مباني التراث اشارات والمواصفات الفنية العامة لمواقع التراث العمراني، ومواقف وبناء التراث.
العمراني:
العلاقة بين الفراغات العمرانية والبيئة التراثية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد