لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - ما يأتي:
١ - تسجيل مواقع ومباني التراث العمراني في سجل التراث العمراني، وتوثيقها.
٢ - وضع خطة تنفيذية لترميم وصيانة إعمار مواقع ومباني التراث العمراني الإسلامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد