القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - ما يأتي: ١ - تسجيل مواقع ومباني التراث العمراني في سجل التراث العمراني، وتوثيقها. ٢ - وضع خطة تنفيذية لترميم وصيانة إعمار مواقع ومباني التراث العمراني الإسلامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥