القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة أن تجيب كل ذي شأن بنتيجة دراسة تصنيف موقع أو مبنى التراث العمراني بإحدى الإجابات الآتية: ١ - أن الموقع أو المبنى غير خاضع للنظام ولوائحه. ٢ - أن الموقع بعد تراتا عمرانيا محميا بموجب النظام ولوائحه. الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥