لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة أن تجيب كل ذي شأن بنتيجة دراسة تصنيف موقع أو مبنى التراث العمراني بإحدى الإجابات الآتية:
١ - أن الموقع أو المبنى غير خاضع للنظام ولوائحه.
٢ - أن الموقع بعد تراتا عمرانيا محميا بموجب النظام ولوائحه.
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد