لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضعي الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد