القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تحدد الهيئة درجة التصنيف لموقع أو مبنى أو منطقة التراث العمراني. قبل تسجيل أي منها في السجل. وفقا لمدى توافر معايير أو أكثر مما يأتي: ١ - العمر. ٢ - الندرة. ٣ - الأهمية العمرانية. ٤ - الأهمية التاريخية. ٥ - الأهمية العلمية. ٦ - الأهمية الثقافية. ٧ - الأهمية الوطنية. ٨ - الأهمية الفنية. ٩ - الأهمية الجمالية. ١٠ - الأهمية الحضارية. ١١ - الأهمية الاجتماعية. ١٢ - الأهمية الوطنية. ١٣ - الأهمية الوظيفية. ١٤ - إمكانية الاستثمار. ١٥ - الموقع الجغرافي وسهولة الوصول. ١٦ - الطابع والتفاصيل والتصاميم المعمارية. ١٧ - التفاصيل والنقوش والزخارف. ١٨ - نسبة التهديم. ١٩ - سهولة الحركة داخل الموقع. ٢٠ - الحالة المستقبلية للموقع. ٢١ - أي معيار آخر تعتمده الهيئة. ب- تقدر الهيئة. لتحديد درجة التصنيف، عند النقاط التي يمتلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥