لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تحدد الهيئة درجة التصنيف لموقع أو مبنى أو منطقة التراث العمراني. قبل تسجيل أي منها في السجل. وفقا لمدى توافر معايير أو أكثر مما يأتي:
١ - العمر.
٢ - الندرة.
٣ - الأهمية العمرانية.
٤ - الأهمية التاريخية.
٥ - الأهمية العلمية.
٦ - الأهمية الثقافية.
٧ - الأهمية الوطنية.
٨ - الأهمية الفنية.
٩ - الأهمية الجمالية.
١٠ - الأهمية الحضارية.
١١ - الأهمية الاجتماعية.
١٢ - الأهمية الوطنية.
١٣ - الأهمية الوظيفية.
١٤ - إمكانية الاستثمار.
١٥ - الموقع الجغرافي وسهولة الوصول.
١٦ - الطابع والتفاصيل والتصاميم المعمارية.
١٧ - التفاصيل والنقوش والزخارف.
١٨ - نسبة التهديم.
١٩ - سهولة الحركة داخل الموقع.
٢٠ - الحالة المستقبلية للموقع.
٢١ - أي معيار آخر تعتمده الهيئة.
ب- تقدر الهيئة. لتحديد درجة التصنيف، عند النقاط التي يمتلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد