القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- اللهينة - في سبيل حصر وتوثيق مواقع ومباني التراث العمراني ومناطق حمايتها – القيام بما يلي: ١ - جمع أعمال الاستقصاء والمسح. ٢ - الدخول إلى مباني التراث العمراني الخاصة بعد التسييق مع ملاكها أو ساكنيها. ٣ - تحليل البيانات والمعلومات للتحقق من صحتها ووثقتها. ٤ - توثيق البيانات والمعلومات المكتشفة وحفظها. ٥ - تحويل البيانات والمعلومات المكتشفة إلى خرائط رقمية بحسب الحاجة. الفصل الرابع سجل التراث العمراني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥