لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- اللهينة - في سبيل حصر وتوثيق مواقع ومباني التراث العمراني ومناطق حمايتها – القيام بما يلي:
١ - جمع أعمال الاستقصاء والمسح.
٢ - الدخول إلى مباني التراث العمراني الخاصة بعد التسييق مع ملاكها أو ساكنيها.
٣ - تحليل البيانات والمعلومات للتحقق من صحتها ووثقتها.
٤ - توثيق البيانات والمعلومات المكتشفة وحفظها.
٥ - تحويل البيانات والمعلومات المكتشفة إلى خرائط رقمية بحسب الحاجة.
الفصل الرابع
سجل التراث العمراني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد