القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعد جميع التراث العمراني الموجود ضمن حدود المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها من الأملاك العامة للدولة، باستثناء ما يثبت أصحاب ملكيته له أمام الجهات المختصة، من خلال صندوق الملكية، أو حجع الاستخدام المسكمله لإجراءاتها الشرعية. ٢ - تشمل ملكية موقع التراث العمراني الآثار المنقولة المرتبطة به، ما لم يثبت خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥