لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي في تحديد ضوابط منطقة الحماية واشتراطاتها لمواقع التراث العمراني ومبانيه ومناطقه. الاعتبارات الآتية:
١ - الأطوال والإرتفاعات والمساحة.
٢ - المجال البصري.
٣ - المكونات وتأثيرات سقوط وانتشاره.
٤ - مدى ملاصقة الموقع لبيان أخرى.
٥ - الحالة المناخية وآثارها.
٦ - العمر وآثاره.
٧ - أي اعتبار آخر تضعه الهيئة ووزارة البلدية والقروية بالتنسيق بينهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد