القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي في تحديد ضوابط منطقة الحماية واشتراطاتها لمواقع التراث العمراني ومبانيه ومناطقه. الاعتبارات الآتية: ١ - الأطوال والإرتفاعات والمساحة. ٢ - المجال البصري. ٣ - المكونات وتأثيرات سقوط وانتشاره. ٤ - مدى ملاصقة الموقع لبيان أخرى. ٥ - الحالة المناخية وآثارها. ٦ - العمر وآثاره. ٧ - أي اعتبار آخر تضعه الهيئة ووزارة البلدية والقروية بالتنسيق بينهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥