لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة العشرينالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. على المحافظة على مواقع التراث العمراني التي يملكها أو يحوزها القضاء الخاص بطريقة حماية، وحمايتها، من خلال الإجراءات التالية:
١ - توعية الملاك والحائزين، وإعلامهم، وإشراكهم في التراية وحمايتها واستثمارها.
٢ - تشجيع الملاك والحائزين على تشجيع جماعاته وضمها، من خلال أو بالاشتراك والتعاون مع الهيئة وفقا للأنظمة.
٣ - منح الملاك والحائزين موافقات أو تراخيص. يحسب الحال. لتأهيل أو ترميم أو استثمار مواقع التراث العمراني، وفقا لأحكام النظام ولواحته مع الأنظمة ذات العلاقة.
٤ - إبرام عقود مع من يربعب من الملاك والحائزين في هيئة موقع أو مبنى تراث عمراني إلى الهيئة، أو التنازل عنه لها، أو بيعه لها بنظم رسمي، أو وضعه تحت تصرفها، أو جعله في حيازتها لمدة معينة، أو إيجاره، أو غير ذلك من عقود التراضي؛ بعد موافقة المجلس وفقا لأحكام النظام ولواحته.
٥ - نقل ملكية المواقع أو المباني الموهوبة أو المتنازل عنها للهيئة وفقا للإجراءات النظامية.
الهيئة العامة للصحة والبيئة الموحدة
٦ - إدراج مواقع ومباني التراث العمراني المستمثمة من الملاك والحائزين ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها.
٧ - نزع ملكية موقع أو مبنى التراث العمراني المسجل إذا كانت ظروف حمايته غير متوافقة، وذلك وفقا لنظام نزع الملكية العامة ووضع البيد الموقفت على العقار.
٨ - إخلاء مواقع ومباني التراث العمراني من شاغلها . بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. إذا دعت الحاجة، وذلك مقابل تعويض عادل وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع البيد على العقار.
٩ - الاستعانة بالحراسات الأمنية الخاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
١٠ - إزام كل من يتعدى على مواقع أو مباني التراث العمراني بالتوقف الفوري عن ذلك، وتطبيق العقوبات النظامية في حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد