لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من يرغب في بيع أو تأجير مبنى أو موقع تراث عمراني مصنف. مملوك للقطاع الخاص. أو نقل ملكيته؛ بالتندم إلى الهيئة بتطلب موافقتها قبل إتمام عملية البيع أو التأجير أو نقل الملكية، على أن يرافق الطلب ما يأتي:
١ - تحددا للإجراءات الموائمة عليه.
٢ - بيانات من سيتملك إليه ملكية أو الحيازة المبنى أو الموقع.
٣ - تقريرا مفصلا عن حالة المبنى أو الموقع.
٤ - نسخة من المستند الملكية.
٥ - تعهدا من سيتملك إليه الملكية أو الحيازة بمراجعة الهيئة بحسب النموذج المعد لذلك.
٦ - أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد