القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من يرغب في بيع أو تأجير مبنى أو موقع تراث عمراني مصنف. مملوك للقطاع الخاص. أو نقل ملكيته؛ بالتندم إلى الهيئة بتطلب موافقتها قبل إتمام عملية البيع أو التأجير أو نقل الملكية، على أن يرافق الطلب ما يأتي: ١ - تحددا للإجراءات الموائمة عليه. ٢ - بيانات من سيتملك إليه ملكية أو الحيازة المبنى أو الموقع. ٣ - تقريرا مفصلا عن حالة المبنى أو الموقع. ٤ - نسخة من المستند الملكية. ٥ - تعهدا من سيتملك إليه الملكية أو الحيازة بمراجعة الهيئة بحسب النموذج المعد لذلك. ٦ - أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥