لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس للملاك أو الحائز لموقع التراث العمراني حرية التصرف فيه، إلا وفقا للنظام ولوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد