لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة التي تترغب في نقل ملكية مبنى أو موقع تراث عمراني مصنف، تمكله الدولة التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية نقل الملكية، على أن يرافق الطلب ما يأتي:
١ - بيانات من ستنقل إليه ملكية المبنى أو الموقع.
٢ - تقرير مفصل عن حالة المبنى أو الموقع.
٣ - نسخة من مستند الملكية.
٥ - تعهدا من مستنقل إليه الملكية بمراجعة الهيئة بحسب النموذج المعد لذلك.
٦ - أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد