لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة مساعدة ملاك وحائزي مواقع ومباني التراث العمراني المصنفة، ودهمهم في جهود حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوطيفها بصفة دائمة.
٢ - دعم الملاك للحصول على قروض ميسرة من خلال مؤسسات التمويل الحكومية أو الخاصة.
٣ - الاشتراك مع مالك أو حائز الموقع أو المبنى في تكاليف صيانته أو إصلاحه أو ترميمه - إذا عجز عن القيام بذلك، يحسب الآتي:
- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (أ)، فيمكن للهيئة - بحسب تقديرها - أن تشارك بنسبة تترواح بين (٦٠٪) و(٨٠٪).
- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (ب)، فيمكن للهيئة - بحسب تقديرها - أن تشارك بنسبة تترواح بين (٤٠٪) و(٦٠٪).
- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (ج)، فيمكن للهيئة - بحسب تقديرها - أن تشارك بنسبة تترواح بين (٢٠٪) و(٤٠٪).
- أي أسلوب آخر تراه الهيئة.
الفصل السابع
صيانة البناء واستغلاله واستثماره
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد