القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة مساعدة ملاك وحائزي مواقع ومباني التراث العمراني المصنفة، ودهمهم في جهود حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوطيفها بصفة دائمة. ٢ - دعم الملاك للحصول على قروض ميسرة من خلال مؤسسات التمويل الحكومية أو الخاصة. ٣ - الاشتراك مع مالك أو حائز الموقع أو المبنى في تكاليف صيانته أو إصلاحه أو ترميمه - إذا عجز عن القيام بذلك، يحسب الآتي: - إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (أ)، فيمكن للهيئة - بحسب تقديرها - أن تشارك بنسبة تترواح بين (٦٠٪) و(٨٠٪). - إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (ب)، فيمكن للهيئة - بحسب تقديرها - أن تشارك بنسبة تترواح بين (٤٠٪) و(٦٠٪). - إذا كان الموقع أو المبنى مصنفا على فئة (ج)، فيمكن للهيئة - بحسب تقديرها - أن تشارك بنسبة تترواح بين (٢٠٪) و(٤٠٪). - أي أسلوب آخر تراه الهيئة. الفصل السابع صيانة البناء واستغلاله واستثماره

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥