لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثانية والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التقديم إلى الهيئة للحصول على موافقتها على أعمال صيانة أو تقسيم أو تجزئة مواقع التراث العمراني المصنفة، وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم الإجابة فيعد ذلك رفضا للطلب يترتب عليه عدم جواز إجراؤه أي من تلك الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد