لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مقاول مصنف من وزارة البلدية والقروية يرغب العمل في ترميم المباني التراثية وصيانتها، أن يحصل على موافقة وتصنيف من الهيئة.
الهيئة العامة للثقافة والآداب الوحدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد