القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل مقاول مصنف من وزارة البلدية والقروية يرغب العمل في ترميم المباني التراثية وصيانتها، أن يحصل على موافقة وتصنيف من الهيئة. الهيئة العامة للثقافة والآداب الوحدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥