القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد درجات تصنيف المقاولين على نحو التالي: - الدرجة (١): لمن يحصل من المقاولين على عدد يزيد على (٢٥٠) نقطة. وهذه الدرجة توهل للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع التراث العمراني المصنفة على الفئة (ج) وفقا لأحكام هذه اللائحة. - الدرجة (٢): لمن يحصل من المقاولين على عدد يزيد على (١٥٠) نقطة ولا يزيد على (٢٥٠) نقطة، وهذه الدرجة توهل للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع التراث العمراني المصنفة على الفئة (ج) وفقا لأحكام هذه اللائحة. - الدرجة (٣): لمن يحصل من المقاولين على عدد لا يقل عن (٥٠) نقطة ولا يزيد على (١٥٠) نقطة، وهذه الدرجة توهل للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع التراث العمراني المصنفة على الفئة (ج) وفقا لأحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥