لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من يرغب في الحصول على تصنيف أعمال التراث العمراني وفق ما هو وارد في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذه اللائحة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
١ - أصل بطاقة هوية طالب التصنيف، وصورة منها.
٢ - أصل السجل التجاري، وصورة منه.
٣ - شهادة تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
٤ - تقديم ما يفيد الخبرة الفنية في مجال صناعة وتنمي الثرات العمراني والخبرات الأخرى.
٥ - تقديم صورة جواز السفر والإقامة وتأشيرة الدخول وتصريح العمل، أو ترخيص الاستمارة إذا كان طلب التصنيف أجنبيا.
وعلى المتقدم استيفاء جميع الشروط الأخرى التي تراها الهيئة للحصول على تصنيف أعمال التراث العمراني، وتصدر الشهادة تصنيف لدة ثلاث سنوات من تاريخ موافقتها، مع الأخذ في الاعتبار مدة سيريان شهادة تصنيف المقاول الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد