القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من تتم الموافقة أو الترخيص له إعداد الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني. بالإيضاعة إلى التزامه بجميع ما تحدده الهيئة من اشتراطات ومعايير ومتطلبات. الالتزام بالآتي: - تعيين مدير للمشروع، تكون مهمته توالي أعمال الإدارة في الموقع، والتنفيذ جميع التعليمات والضوابط المطلوبة. - التقديم كتابا للجهات المختصة، وجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة. - احترام النظام العام وعادات المجتمع وتقاليده. - سداد أي رسم أو مقابل مالي مقر للسلطة أي من الجهات الأخرى. - تدوين نوع الرخصة أو التعديل أو الموافقة التي حصل عليها، ورقمها وتاريخها؛ على جميع وثائق معاملاته مع الهيئة. - التقديم بالآعمال المحددة له في الرخصة أو الموافقة واشتراطاتها ومتطلباتها. - أن تكون تأدية لأعماله خلال مدة سريان الموافقة أو الرخصة الممنوحة له، والتوقف عنها في حالة انتهاها. ٨ - التبيد بالمواعيد المتقبل عليها للتنفيذ. ٩ - استخدامه أفضل الأساليب في التنفيذ. ١٠ - عدم إقامة إشاعات تائتة أو متوكرة بصفة دائمة أو مؤقتة داخل الموقع ؛ إلا بعد الحصول على موافقة مسقنة من المهندسة، ومراعاة ما تخصص عليه الأنظمة ذات العلاقة. ١١ - إحاطة الموقع بسور حماية مؤقت لا يقل ارتفاعه عن مترين من مادة مناسبة، مع تزويده بوسائل الإضاءة الكافية، وكنج هيكبه وظيفته بناءس إرتفاعه. ١٢ - اتخاذ الاحتياطات الإضافية لحماية المباني المجارة في مختلف مراحل التنفيذ من جميع الأخطر الناتجة عن التفيذ. ١٣ - وجوب صلب الجدران والأجراس المزرة من المباني التي يخفي سقوطها، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والأشخاص. أو على مقربة منه. من جميع الأخطر التي يمكن أن تحدث. ١٤ - الامتاع عن وضع أي مادة في موقع المشروع، أو إزالتها منه، إلا بناء على موافقة كتابية من المهندسة. ١٥ - تزويد المهندسة بالمعلومات والاستعدادات والاحتياطات والتفاريز التي تتطلبها. ١٦ - المبادرة بالإبلاغ الهيئة بكل ما يستجد من معلومات أو بيانات تخمشه أو تخصص الأعمال التي تبيشره، والمخاطر التي ستحدث، والمرافق التي تخدم نشاطه، وغير ذلك مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ الأعمال المكلف بها. ١٧ - إبلاغ الهيئة فورا عن أي اكتشاف أثري أو تراثي جديد يظهر في الموقع، والحرص على المحلية عليه، وعدم المساس به، أو إفشاء أي معلومة عنه ؛ إلى حين ورود تعليمات الهيئة بهذا الشأن. ١٨ - الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والحدات العارضة. ١٩ - توفير مستلزمات الإسعافات الأولية، ومستلزمات الأماكن الدانية. ٢٢ - تنفيذ كود بألزم من احتياطات الأمن والصحة والسلامة المهنية للعاملين في موقع المشروع كتريدوم بأجهزة الحماية الشخصية، والبدل الواقية، والخوذات، والقفازات، والنظارات الواقية، وحماية السلامة، والإطفاء، والكماعات. ٢١ - وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة داخل الموقع، وكل ما يدل على اسم من صدرت له الرخصة أو الموافقة، والجهة التي تمنح لها. ٢٢ - اتباع قواعد السلامة التي تتضمن عليها الأنظمة واللوائح، وكذلك التي تخدمها الهيئة. ٢٣ - عدم نشر أي معلومات أو بيان أو إحساس بأي طريقة من طرق النشر. ٢٤ - عدم البقاء في الموقع، أو القيام بأي عمل بعد انتهاء موعد التنفيذ أو إنهائه بموجب قرار نهائي. ٢٥ - تسليم الموقع بعد الانتهاء من المخلفات أو الركام ومن أي مادة لا تخص الموقع، أو قد تسبب الإضرار به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥