القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمن صدرت له رخصة، أو موافقة من الهيئة، أو تعاقد معها لمزاولة أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل للترات المعماري؛ أن يتنازل عنه للغير إلا بموافقة صريحة من الهيئة، ولا تحمل جميع ما يرتبط على التنازل من إلغاء الموافقة أو سحب الموافقة أو سحب العمل، دون الإخلال بالحقوق التي نص عليها النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥