لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب قبل البدء في أعمال ترميم أو صيانة الموقع أو المبنى التراثي المصنف اتباع الآتي:
١ - الاطلاع على الدراسات التاريخية وأعمال التوثيق والتسجيل التي تخصه وتستحق الهيئة معارة الملك عبد العزيز فيما يخص تاريخ المملكة الحديث.
٢ - إعداد دراسة معماري لتكوينه؛ وتراكبات التراثات الزمنية له، والإضافات والتعديلات والتغييرات الوظيفي والإزالات والتغيرات المساحية أو تغييرات تأثيراتها عليه.
٣ - إعداد الرفعطات المساحية والمعمارية على ارتقاعات متعددة تحدد من خلالها أماكن الأضرار الموجودة فيه.
٤ - إعداد الدراسة الإنشائية له، والكشف على تريبه وأساساته ومواده من خلال المجسات، مع أخذ عينات منه، وإجراء الاختبارات عليها؛ لتحديد مكوناتها، ومستوى الرطوبة فيها، ومدى تماسكها، وحاجتها للصيانة أو الترميم.
٥ - إعداد مخططات هندسية لأوانه ومواده لتحديد مكوناتها.
٦ - إعداد المخططات الهندسية التفصيلية، مع رسم الواجهات والقطاعات الطولية والتفصيلية له.
- إعداد مخطط له بمقاس رسم مناسب، يتضمن عناصر المعمارية الإنشائية أو الزخرفية، والتفاصيل الهندسية من مساقطات ورسومات توضيحية، ويرفق به تقرير في موضوع مواد وتقنيات وأسلوب البناء المستخدم.
- توثيقة توفرغرافي بصورة شاملة من الداخل والخارج.
- إعداد ملف ورفق آخر إلكتروني يشمل على جميع المخططات والتقارير المكتوبة والمصورة لكل تفاصيل الدراسة المذكورة إليها في هذه المادة، وتوضيحا للوضع الراهن للموقع من الداخل والخارج، والأخطار المحيطة به، وتشخيصا لحالته الحالية أو المحتملة وأسبابها، وبيان خطط الترميم والحلول المقترحة والمعالجة وأولوياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد