القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالعقوبات التي نص عليها النظام، لهيئة أن تصدر قرارا بوقف العمل أو تعليق الموافقة الصادرة في شأن أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل للتراث العمراني، وذلك في حالة مخالفة من صدرت له الموافقة لأحكام النظام أو هذه اللائحة، أو تقصيره أو أي من التابعين له. في التفيد، أو قيامه بأي فعل يترتب عليه الإضرار بموقع التراث العمراني أو بمنطقة حمایته، ونهي الوقف أو التعليق بزوال سبه. الفصل الثامن مركز التراث العمراني الوطني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥