لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جميع التعاملات الناتجة عن تطبيق هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد