القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الرابعة والإجراءين
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية وبما يلزم نظاما من التنفيذ معها، ودون الإخلال باختصاصات القطاعات المختلفة المفتية وبصلاح المركز بمسؤوليات الهيئة واختصاصاتها المتصلة بالثراث العمراني التي نص عليها النظام وهذه اللائحة، وبشكل خاص ما يأتي: ١ - حماية التراث العمراني والمحافظة عليه وتطويره. ٢ - إنشاء السجل وتطويره. ٣ - تنفيذ أعمال الاستطلاع والتوثيق والتصنيف والتسجيل المتعلقة بالتراث العمراني في المملكة. ٤ - حصر معلومات التراث العمراني وتطوير البحث العلمي في هذا المجال بمختلف الوسائل الممكنة. ٥ - اقتراح سبل تطوير البحث العلمي في مجال التراث العمراني، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تنظيم ورش تدريبية مكثفة. ٦ - إنشاء قاعدة معلومات شاملة للتراث العمراني تحتوي على جميع المعلومات والدراسات المتعلقة به. ٧ - توعية وتثقيف المجتمع من خلال التعرف بالتراث العمراني وأهميته وضرورة تمثيله، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة بهذا المجال. ٨ - اقتراح منح الموافقة على القيام بالأعمال التي تنص عليها كل من الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) والفقرة (١) من المادة الرابعة والعشرين من النظام. ٩ - تتمسك الهيئة بمن وزارة الثروة المعدنية عند تسجيل وتصنيف مواقع التراث العمراني التي تقع ضمن امتدادات ومحجوزات شركات الزيت والغاز، وتحديد مناطق الحماية لتلك الأماكن. ١٠ - اقتراح سبل تطوير برامج العمل والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. ١١ - تشجيع إنشاء الجمعيات المتخصصة في مجال التراث العمراني، واقتراح سبل التعاون معها. ١٢ - تقديم الدعم الفني والتقني للعاملين في مجال التراث العمراني وتطويره. ١٣ - المشاركة في إعداد وتطوير مخططات التراث العمراني ومناطق حمايته وتنميتها. ١٤ - اقتراح نقل ملكية أو حيازة مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الهيئة، واقتراح إخراج هذه المواقع من التراث العمراني أو وضع البلد الموقت عليها، وإبداء رأي تجاهلات نقل ملكية مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة إلى الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الخاصة. ١٥ - اقتراح إصدار الموافقات اللازمة للعمل في مجال ترميم وصيانة مواقع التراث العمراني. ١٦ - مراقبة ومتابعة جميع الأعمال المنفذة أو الجارية تنفيذها من ترميم وصيانة دورية في مواقع التراث العمراني، والإشراف المستمر عليها. ١٧ - إعداد دراسات جدوى لأعمال التأهيل أو الترميم أو الصيانة اللازمة لمواقع التراث العمراني. ١٨ - اقتراح المشاركة في جهود حماية التراث العمراني والمحافظة عليه. الفصل التاسع أحكام فنائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥