القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، لهيئة أن تصدر قرارا بإلغاء الموافقة الممنوحة للقامم بالصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، وذلك في أي من الحالات الآتية: ١ - إذا ثبت تقديمه - في طبيعة أو في الإقرارات أو المستندات المقدمة منه - لبيانات أو معلومات كاذبة أو مطلة. ٢ - إذا ثبت أن في استمرار تنفيذ الأعمال خطرا على الأمن أو الصحة العامة أو البيئة أو السلامة. ٣ - إذا فقد أحد صور أو متطلبات الموافقة، ولم يتم تصحيح أوضاعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥