القانوني

لائحة التراث العمراني لعام 1436هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب التقييد في جميع عمليات صيانة وترميم وتطوير مواقع وماني التراث العمراني أو استغلالها أو استثمارها بالمتاحلات والاشتراطات والمعايير والإجراءات التي ينص عليها النظام والواقع، وبما يتوافق الأهداف، وأنظمة ومتطلبات الجهات المختصة، وألزام ذات العلاقة. وأي تجاهل أو إهمال في ذلك يؤدي إلى التأثير سلبا على التراث العمراني يعد من الأسباب العقوبات المنظمة. ٢ - في حالة ظهور ظروف أو أعمال طارئة خلافا لما تم التعاقد أو الاتفاق عليه أو الترخيص به، فلا يجوز القيام بها إلا بعد الحصول على الموافقات الكتابية اللازمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥