القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- للمرخص له طلب الترخيص، وتتطلب الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل. - لا يجوز التبويب في طلب الترخيص، حال اختلاف النظام واللائحة. ويوقف البت في الطلب جديد صور قرار نهائي بشأن المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤