القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفض الترخيص في إحدى الحالات التالية: - إتخاذ مدة الترخيص. - الوفاء للأفراد أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشأة. - إتخاذ الترخيص بناء على طلب المرفوض. - فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص. - صدور حكم أو قرار نهائي باللغاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤