القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تنشأ الهيئة سجل يقب فيه الوسطاء العقاريون، والمؤهلون للتأمين للمنشآت. - تكون بيانات السجل متاحة للستعلام، وفق ما تحدده الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤