القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب على الوسيط العقاري الالتزام بماودع عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة - توقيع عقد الوساطة العقارية في الصيغة الاختيارية، بعد إعمال تعبئة البيانات والمعلومات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، واعتماد أطراف العقد له الهيئة العامة للعقار الفصل الخامس: عقود الوساطة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤