Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب على الوسيط العقاري الالتزام بماودع عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة
- توقيع عقد الوساطة العقارية في الصيغة الاختيارية، بعد إعمال تعبئة البيانات والمعلومات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، واعتماد أطراف العقد له
الهيئة العامة للعقار
الفصل الخامس: عقود الوساطة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد