Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة)، يجب تضمين عقد الوساطة العقارية، مع سبق
المفاوضة أو مكاتب المعلومات والوثائق التالية:
- إيالات أطراف العقد.
- ب - بيانات الوكيل ووكالة - إن وجد.
- ج - رقم العقار المذكور من السجل العقاري أو رقم، السلك وتاريخه.
- د - وصف العقار.
- ه - نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
- و - مدة العقد.
- ز - التزامات القائمة بشأن العقار - إن وجدت.
- ح - الرهون أو القيود المفروضة على العقار من عقار - إن وجد.
- ط - الحقوق والالتزامات على العقار مع طبيعة العمار - إن وجدت.
- ي - الخدمات المتفق عليها - إن وجدت.
- ك - المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار - إن وجدت.
- ل - بيان أطراف العقد.
٢ - يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم بين الوسيط والعقاريين التالية:
- إيالات أطراف العقد.
- ب - بيانات الوكيل ووكالة - إن وجد.
- ج - نسبة أو مقدار عمولة الوساطة.
- د - مدة العقد.
- ه - محل العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد