القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة)، يجب تضمين عقد الوساطة العقارية، مع سبق المفاوضة أو مكاتب المعلومات والوثائق التالية: - إيالات أطراف العقد. - ب - بيانات الوكيل ووكالة - إن وجد. - ج - رقم العقار المذكور من السجل العقاري أو رقم، السلك وتاريخه. - د - وصف العقار. - ه - نسبة أو مقدار عمولة الوساطة. - و - مدة العقد. - ز - التزامات القائمة بشأن العقار - إن وجدت. - ح - الرهون أو القيود المفروضة على العقار من عقار - إن وجد. - ط - الحقوق والالتزامات على العقار مع طبيعة العمار - إن وجدت. - ي - الخدمات المتفق عليها - إن وجدت. - ك - المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار - إن وجدت. - ل - بيان أطراف العقد. ٢ - يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم بين الوسيط والعقاريين التالية: - إيالات أطراف العقد. - ب - بيانات الوكيل ووكالة - إن وجد. - ج - نسبة أو مقدار عمولة الوساطة. - د - مدة العقد. - ه - محل العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤