القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- في حال إبرام الوسيط العقاري عقد مع طرف من أطراف الصفقة المقارنة الوسيطة، فيستحق الوسيط عمولة الصفقة الموحدة في عقد الوساطة، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة الوسيطة المقارنة على ذلك. - في حال إبرام الوسيط العقاري عقد مع طرف الصفقة المقارنة الواحدة، فيستحق الوسيط عمولة الصفقة الموحدة في عقد الوساطة، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة الوسيطة المقارنة على ذلك. الفصل السادس: أحكام الضمان والتعويض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤