Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- في حال إبرام الوسيط العقاري عقد مع طرف من أطراف الصفقة المقارنة الوسيطة، فيستحق الوسيط عمولة الصفقة الموحدة في عقد الوساطة، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة الوسيطة المقارنة على ذلك.
- في حال إبرام الوسيط العقاري عقد مع طرف الصفقة المقارنة الواحدة، فيستحق الوسيط عمولة الصفقة الموحدة في عقد الوساطة، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة الوسيطة المقارنة على ذلك.
الفصل السادس: أحكام الضمان والتعويض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد