القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من ممارسة المادة (السادسة عشرة) يجب على الوسيط العقاري في شأن استلام، البيع أو إشهار عقارات متعاقد معهم، الإلتزام الآتي: - تقديم النموذج المعتمد من الهيئة قبل استلامه لأي مبلغ مالي من أحد أطراف عقد الوساطة العقارية. - يتضمن النموذج البيانات التالية: - مقدار المبلغ. - ب - الفرش الملحق له. - ٢ - يكتب الوسيط. المبلغ. - ٣ - ين يكون استلام الوسيط عقاري للمبالغ، ضمن النتائج المبرح له به. - يطيب على الوسيط العقاري حال تسليمه للمبالغ، التعامل معه وفق الضوابط التالية: - أ - إخذ الموافقة كتابية من الطرف المتنازع معه على التصرف المعهود معه. - ب - تقديم إيصال التقرير بصيد أو فاتورة وتوظيفها للطرف المتنازع معه. - إ - إعادة المبالغ أو المقتني منها للطرف المتنازع له. الفصل السابع: العقار والتقييم والتحفظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤