Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من ممارسة المادة (السادسة عشرة) يجب على الوسيط العقاري في شأن استلام، البيع أو إشهار عقارات متعاقد معهم، الإلتزام الآتي:
- تقديم النموذج المعتمد من الهيئة قبل استلامه لأي مبلغ مالي من أحد أطراف عقد الوساطة العقارية.
- يتضمن النموذج البيانات التالية:
- مقدار المبلغ.
- ب - الفرش الملحق له.
- ٢ - يكتب الوسيط. المبلغ.
- ٣ - ين يكون استلام الوسيط عقاري للمبالغ، ضمن النتائج المبرح له به.
- يطيب على الوسيط العقاري حال تسليمه للمبالغ، التعامل معه وفق الضوابط التالية:
- أ - إخذ الموافقة كتابية من الطرف المتنازع معه على التصرف المعهود معه.
- ب - تقديم إيصال التقرير بصيد أو فاتورة وتوظيفها للطرف المتنازع معه.
- إ - إعادة المبالغ أو المقتني منها للطرف المتنازع له.
الفصل السابع: العقار والتقييم والتحفظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد