Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الخامسة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستقبل الهيئة البلاغات، وتقوم بإرسال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:
- يقوم المكلف بالبلاغ والتقييم وبحث محضر المخالفة، وفق البيانات التالية:
- معلومات المخالفة.
- ب - النشاط محل المخالفة.
- ج - تاريخ ضبط المخالفة.
- د - وصف المخالفة.
- ه - وصف المخالفة.
- يسمى تعاوض المخالف مع فرد المخالف.
- ينسحب الهيئة بالمعالجة المطبوعة عبر إحدى الوسائل التالية:
- ب - البريد الإلكتروني المتصل مع أنظمة الهيئة.
- ج - البريد الإلكتروني المخصص في أي أنظمة الهيئة.
- يقوم المكلف بالبلاغ والتقييم وبحث محضر المخالفة، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد