القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الخامسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستقبل الهيئة البلاغات، وتقوم بإرسال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي: - يقوم المكلف بالبلاغ والتقييم وبحث محضر المخالفة، وفق البيانات التالية: - معلومات المخالفة. - ب - النشاط محل المخالفة. - ج - تاريخ ضبط المخالفة. - د - وصف المخالفة. - ه - وصف المخالفة. - يسمى تعاوض المخالف مع فرد المخالف. - ينسحب الهيئة بالمعالجة المطبوعة عبر إحدى الوسائل التالية: - ب - البريد الإلكتروني المتصل مع أنظمة الهيئة. - ج - البريد الإلكتروني المخصص في أي أنظمة الهيئة. - يقوم المكلف بالبلاغ والتقييم وبحث محضر المخالفة، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤