القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويصبح بها من تاريخ نفاذ النظام. ملحق (1): جدول تصنيف المخالفات والمقررة لها البند | المخالفة | التصنيف *** | المرة التأديبية | ملاحظات 1 | مخالفات الترتيب | تصنيف (1) | غرامة - 30 ريال | 2 | مخالفات الترتيب | تصنيف (2) | غرامة - 100 ريال | 3 | مخالفات الترتيب | تصنيف (3) | غرامة - 200 ريال | 4 | مخالفات الترتيب | تصنيف (4) | غرامة - 300 ريال | 5 | مخالفات الترتيب | تصنيف (5) | غرامة - 500 ريال | 6 | مخالفات الترتيب | تصنيف (6) | غرامة - 1000 ريال | 7 | مخالفات الترتيب | تصنيف (7) | غرامة - 2000 ريال | 8 | مخالفات الترتيب | تصنيف (8) | غرامة - 3000 ريال | مخالفات الترتيب 1. مخالفة إنشاء وتشغيل المقاررة أو الخدمات تصنيف (1) | غرامة - 100 ريال | إدار | 2. مخالفة إنشاء وتشغيل المقاررة أو الخدمات تصنيف (2) | غرامة - 200 ريال | إدار | تقديم معلومات غير صحيحة للخدمات على المقاررة تصنيف (1) | غرامة - 100 ريال | إدار | مخالفة إخفاء الترتيب ** تصنيف (2) | غرامة - 200 ريال | إدار البند المخالفة التصنيف المخالفة المرحلة التأديبية الملاحظات عدم التقيد بالمنادج والمقود الموحد للخدمات والاشتنة العقارية ** تصنيف (١) إدار تصنيف (٢) إدار عقوبة - ٣ ريال (لكل عقد) عدم إيداع أو استبعاد عقود الوكالة المبرمة أو العقود العقارية التي يتمها في المصحة تصنيف (١) إدار تصنيف (٢) إدار عقوبة - ٣ ريال (لكل عقد) عدم تمكين المقلفين بالبالغة والتفتيش والضبط من هذا العملاء أو اعتماده عن تنفيذ مهامهم تصنيف (١) إدار تصنيف (٢) إدار عقوبة - ٣ ريال (لكل عقد) البند المخالفة ملاحظات القيام بفعل أو امتناع عن فعلي ممنوع من شأنه الإضرار بالصحة العامة تصنيف (1) عرامة - 3 ريال تطبيق الترشيع تصنيف (2) عرامة - 1 ريال تطبيق الترشيع تصنيف (3) عرامة - 1 ريال تطبيق الترشيع عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بإصدار النشاط تصنيف (1) إظار إظار تسليم الوسيط أي مبلغ من الأوراق المتفق عليها تصنيف (1) إظار إظار البند المخالفة الملاحظات تطنيف (1) (1) عراة - 3 ريال تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطنيف (2) (2) عراة - 5 ريال إظهار تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطنيف (1) (1) إظهار تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة عدم التقديم باستلام المبالغ من قبل الطرف المتناقص معمم ** تطنيف (2) (2) إظهار تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة مخالفات التسويق والإعلان العقاري E تطنيف (1) (1) إظهار تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطنيف (2) (2) إظهار تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة مخالفات معلومات و وثائق العقار تطنيف (1) (1) إظهار تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطنيف (2) (2) إظهار تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق الترتيب إظهار أو إلغاء التجزئة تطبيق خدمات الوساطة العقارية دون جدارة صور من وتأهيل وإعلان ملكية العقار أو ملكية منفثة. المحلات الرقم التصنيف المعالجة المرحلة الأولى تصفيف (1) إدار عادم بالملائمة للتتحقق من صحة المعلومات ر.0 المرحلة الثانية تصفيف (2) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الثالثة تصفيف (3) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الرابعة تصفيف (4) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الخامسة تصفيف (5) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة السادسة تصفيف (6) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة السابعة تصفيف (7) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الثامنة تصفيف (8) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة التاسعة تصفيف (9) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة العاشرة تصفيف (10) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الحادية عشرة تصفيف (11) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الثانية عشرة تصفيف (12) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الثالثة عشرة تصفيف (13) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الرابعة عشرة تصفيف (14) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0 المرحلة الخامسة عشرة تصفيف (15) إدار عدم الإخطار عن المعلومات الحالي عليها ر.0

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤