القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم، ذوو الشأن للهيئة بالشكاوى والبلاغات المتعلقة بخلافة أحكام النظام واللائحة. وفق المنهج من الهيئة. المتقاضي البيانات التالية: - ١ - بيانات مقدم، النموذج. rega\_ksa www.rega.gov.sa الهيئة العامة للمقاولات REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY - معلومات الوسيط العقاري - تحديد نوع البشكو أو البائع. - إرفاق المستندات الداعمة للشكوى أو البلاغ - إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤