Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق المتقاضي عمولة بنسبة (٢٠٪) من قيمة العرض إذا استحق البائع أو المروج دون إتمام
الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد