Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 132/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون استعانة الهيئة لتدابير العقار والتقييم والتحفظ لتحديد أهكام النظام، وفق الآتي:
- ١ - إرسال لجنة حكومية.
- ٢ - الاستعانة بالتقاضى الخاص وفقا للمناسبة بين القطاعين العام والخاص.
- ٣ - الاستعانة بالقطاع الخاص بمشاور و وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد