القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون استعانة الهيئة لتدابير العقار والتقييم والتحفظ لتحديد أهكام النظام، وفق الآتي: - ١ - إرسال لجنة حكومية. - ٢ - الاستعانة بالتقاضى الخاص وفقا للمناسبة بين القطاعين العام والخاص. - ٣ - الاستعانة بالقطاع الخاص بمشاور و وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤