القانوني

Executive Regulations of the Real Estate Brokerage Law 2023

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
132/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يسلم الوسيط العقاري للهيئة أو من تخوله، خلال مدة لا تتجاوز (عشر) أيام، عقد الإيجار الموحد والمستلم، وتحتفظ به الهيئة أو من تخوله. - توجد أموال الصفقة ضمن بيانات العقار، ولا يجوز التصرف فيها غير مع موافقة الهيئة. - تعهم الهيئة القواعد المطبقة لتشغيل استثمارها، العامل. - تقدر قيمة العقار للمقاول المستأجر بين المقاولين المعتمدين الذين تحددهم الهيئة. - يخير الوسيط المتخصص وفق أحكام المنظمين المعتمدين الذين تحددهم الهيئة. تقوم الهيئة أو من تخوله بإعداد مبلغ الاستقطاع - إن وجد - بما علاقة موافقة الأطراف أو قبول أي خلاف أو صدور حكم قضائي في شأن ذلك. © rega.ksa www.rega.gov.sa الهيئة المالية للملكار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٤